محمد أمين الإسترآبادي / السيد نور الدين العاملي

295

الفوائد المدنية والشواهد المكية

ورواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما ويتيمّم ( 1 ) . ورواية محمّد بن عيسى عن الرجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها فتذبح فتحرق ، وقد نجت سائرها ( 2 ) . وصحيحة زرارة قال والله ما رأيت مثل أبي جعفر ( عليه السلام ) قطّ ، قال : سألته قلت : أصلحك الله ! ما يؤكل من الطير ؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ . قال ، قلت : فالبيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل . قلت : فطير الماء ؟ قال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ( 3 ) . ورواية عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليَّ الطير فما آكل منه ؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ . قلت : إنّي أُؤتى به مذبوحاً ؟ قال : كل ما كانت له قانصة ( 4 ) . واعلم أنّ الأحاديث الّتي نقلناها في هذا الموضع كلّها متواترة المعنى . ثمّ أقول : اعلم أنّه وقعت من جمع من المتأخّرين من أصحابنا لقلّة حذقهم في الأحاديث أغلاط في هذه المباحث : من جملتها : أنّ الفاضل المدقّق الشيخ عليّ ( رحمه الله ) أفتى في بعض كتبه بأنّ ظنّ غلبة النوم على الحاسّتين كاف في نقض الوضوء ( 5 ) وقد علمت تواتر الأخبار بخلاف ما أفتى به . ومن جملتها : أنّ كثيراً منهم زعموا أنّ قولهم ( عليهم السلام ) : " لا تنقض يقيناً بشكّ أبداً وإنّما تنقض بيقين آخر " جار في نفس أحكامه تعالى ، وقد فهّمناك أنّه مخصوص بأفعال الإنسان وأحواله وأشباههما من الوقائع المخصوصة * .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 10 ، ح 6 . ( 2 ) التهذيب 9 : 43 ، ح 182 . ( 3 ) الكافي 6 : 247 ، ح 3 . ( 4 ) الكافي 6 : 248 ، ح 6 . ( 5 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : 82 .